١٣٠٣٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: ٤١]، هُمُ الْيَهُودُ زَنَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ وَقَدْ كَانَ اللهُ عز وجل حَكَمَ فِي التَّوْرَاةِ: فِي الزِّنَا الرَّجْمُ فَنَفَسُوا أَنْ يَرْجُمُوهُمَا، وَقَالُوا: انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ رُخْصَةٌ فَاقْبَلُوهَا فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا زَنَتْ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ حَكَمَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ فِي الزِّنَا؟» فَقَالُوا: دَعْنَا مِنَ التَّوْرَاةِ فَمَا عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ بِالتَّوْرَاةُ الَّتِي أُنْزِلَتُ عَلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ بِالَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَبِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ فَأَنْجَاكُمْ، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ ألَّا أَخْبَرْتُمُونِي مَا حَكَمَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ فِي الزِّنَا»، فَقَالُوا: حَكَمَ بِالرَّجْمِ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما
ذِكْرُ سِنِّهِ وَوَفَاتِهِ
١٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: " تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَدُفِنَ بِالْمُحَصَّبِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونُ بِفَخٍّ وَسِنُّهُ، حِينَ أَجَازَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْقِتَالِ هُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ فَسِنُّهُ يَوْمَ تُوُفِّيَ أَرْبَعٌ وَثَمَانُونَ "