بِالثُّلثِ وَالرّبع وَنَحْوهَا وَالثَّانِي بيع الْمُزَابَنَة هُوَ بيع الثَّمر على الشَّجَرَة النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤