تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالثُّلثِ وَالرّبع وَنَحْوهَا

وَالثَّانِي بيع الْمُزَابَنَة هُوَ بيع الثَّمر على الشَّجَرَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٦٤