تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عِنْدهمَا وَلم يجروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا لَا يجرونَ الاسلام فِي قَوْلهم جَمِيعًا

الْعُقُود الْمُسَمَّاة

عُقُود التَّمْلِيك

اعْلَم ان الله تَعَالَى احل البيع واباحه وَحرم الرِّبَا وَنهى عَنهُ فَقَالَ عز وجل ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ وَقَالَ عز وجل ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم﴾ النِّسَاء ٢٩

انواع التَّمْلِيك

وَاعْلَم انه البيع تمْلِيك وَالتَّمْلِيك على وَجْهَيْن

احدهما تمْلِيك مَنَافِع الاشياء

وَالثَّانِي تمْلِيك اعيان الاشياء

وتمليك اعيان الاشياء على وَجْهَيْن

تمْلِيك بِبَدَل مثل الثّمن وَالْهِبَة على شَرط الْعِوَض بعد الْقَبْض وتمليك من غير بدل مثل الْهِبَة وَالصَّدََقَة لَا بِشَرْط الْعِوَض

تمْلِيك الْمَنَافِع

وتمليك مَنَافِع الاشياء على وَجْهَيْن

تمْلِيك بِبَدَل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل الْعَارِية

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٣٥