تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره

حكم الصَّفْقَة

قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون بدؤها من البَائِع

وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي

وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٧٨