بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ وَيُقَال هُوَ بيع اكتراء الارض بِالْحِنْطَةِ وَيُقَال هُوَ الْمُزَارعَة النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣