تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انواع الْبيُوع الْجَائِزَة والفاسدة

وَاعْلَم ان البيع على عشْرين وَجها اقل اَوْ اكثر مَا هُوَ جَائِز

وَالْفَاسِد ايضا على ثَلَاثِينَ وَجها اقل اَوْ اكثر

الْبيُوت الْجَائِزَة

فَأَما الْجَائِز فاولها بيع المساومة وَهُوَ الْمُطَالبَة بالسلعة بِالثّمن والمعلوم وَلَا خلاف فِيهَا بَين عُلَمَاء الْمُسلمين

وَالثَّانِي بيع التَّوْلِيَة وَهُوَ ان يَقُول البَائِع وليتك بِمَا اشْتَرَيْته

وَالثَّالِث بيع الْمُرَابَحَة وَهُوَ بيع امانة مَحْض من الْكَذِب والخيانة وَهُوَ ان يَقُول بِعْتُك هَذَا بِرِبْح اُحْدُ عشر اَوْ اثنى عشر وَهُوَ على ان يذكر الثّمن فان لم يذكر الثّمن لَا يكون مُرَابحَة

وَالرَّابِع المخاسرة وَهُوَ ان يَقُول بِعْتُك هَذَا بوضيعة عشر اَوْ اُحْدُ عشر اَوْ اثْنَي عشر

وَالْخَامِس بيع الشّركَة وَهَذَا يَصح بعد الْقَبْض لَان النَّبِي عليه الصلاة والسلام نهى عَن بيع مَا لم يقبض وَهُوَ ان يَقُول اشركتك فِيمَا اشْتريت

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٤٠