تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقد البيع

انْعِقَاد البيع

وَاعْلَم ان البيع لَا ينْعَقد الا باجتماع خَمْسَة اشياء

احدها اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين

وَالثَّانِي اعلام الثّمن

وَالثَّالِث اعلام الْمَبِيع

وَالرَّابِع اعلام الشَّيْء الَّذِي لَهُ قيمَة

وَالْخَامِس الْقَبْض

اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين

اما اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين فيفسره ان البيع لَا يكون الا بَين اثْنَيْنِ وايضا لَا يجوز ان يكون الرجل الْوَاحِد بَائِعا ومشتريا الا فِي مَكَان وَاحِد وَهُوَ ان يَشْتَرِي مَال ابْنه من نَفسه اَوْ يَبِيعهُ اذا كَانَ بِالْقيمَةِ اَوْ بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله فِي قَول عُلَمَائِنَا

واما الْوَصِيّ فانه لَا يجوز ان يَبِيع من الْيَتِيم شَيْئا من مَاله وان اشْتَرَاهُ مِنْهُ لنَفسِهِ فَكَانَ خيرا للْيَتِيم جَازَ فِي قَول ابي عبد الله وروى مثله عَن ابي يُوسُف وَهُوَ طَرِيق الِاسْتِحْسَان فِي المسئلتين جَمِيعًا وَلَا يجوز فِي قَول زفر وَهُوَ الْقيَاس

اعلام الثّمن

واما اعلام الثّمن فان جَهَالَة الثّمن نَفسه تفْسد البيع

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٣٦