تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَالْخِيَار للاجنبي وَحده دون البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الْخِيَار للاجنبي وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع جَمِيعًا

واذا اراد صَاحب الْخِيَار البيع بِغَيْر محْضر من صَاحبه لَا يكون ردا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ رد فِي قَول ابي يُوسُف

بطلَان خِيَار المُشْتَرِي

قَالَ وَيبْطل خِيَار المُشْتَرِي بِسبع خِصَال

بِعَيْب يحدث فِيهِ عِنْده

اَوْ بِأَن يهْلك بعضه

اَوْ يملك بعضه

اَوْ تمْضِي مُدَّة الْخِيَار وَهُوَ سَاكِت

اَوْ يَمُوت المُشْتَرِي

اَوْ يُجِيزهُ ويتصرف فِيهِ تصرف المالكين

مَا لَا يُورث من الرُّخص

وَسَبْعَة اشياء لَا تورث

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٤٨