تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا محمولٌ على أنّه شرب ما يظنّ أنّه لا يغيره، فغيّره ذلك.

وذكر أبو بكر بن عياش عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "كلّ مسكرٍ حرامٌ"، فقلنا: يا ابن عباس: إنّ هذا النبيذ الذي يشرب ليسكرنا، قال: ليس هكذا، إن شرب أحدكم تسعة أقداح فلم يسكر فهو حلالٌ، وإن شرب العاشر فسكر فهو حرامٌ (١).

وذكر عن ابن مسعود قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله كما شهدتم، فنسيتم وحفظت (٢)، وقال إبراهيم: المسكر الشربة التي تُسكر (٣).

وعن الحسن بن عليٍّ عليه السلام أنّه سئل عن النبيذ فقال: اشرب، فإذا رهبت أن تسكر فدعه (٤)، وروي أنّ رجلًا أخذ بساق عليٍّ عليه السلام، فقال: أفتني في النبيذ، فقال: اشرب ولا تسكر (٥).

وذكر عن الشعبيّ وإبراهيم أنّهما كانا يشربان النبيذ المسكر (٦).

وعن عطاء وإبراهيم: لا يضرب في النبيذ إلا (٧) من سكر (٨).

(١) رواه الجصاص في أحكام القرآن (٤: ١٢٥).

(٢) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٥/ ٢١٠)، وعزاه لابن جرير.

(٣) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٥٠)؛ والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٩٨)؛ وصححه ابن حجر الفتح (١٠/ ٤١).

(٤) ابن أبي شيبة (٥/ ٧٩) من طريق سماك عن رجل عن الحسن، وفيه إبهام الرجل.

(٥) لم أجده.

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٤)، ولكن بلفظ: (نبيذ الجر).

(٧) سقطت هذه الكلمة من ب.

(٨) لم أجده.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٣٨٠