تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى السكني، وإنما وهب ثم شاوره فيما يعمل بملكه، فتعلّقت الهبة بالعين، وهو كقوله: وهبتها لك فأجرها.

وأما قوله في الفصل الأول: أنه ليس له البيع؛ فلأنه لم يملك العين، فلا يجوز بيعه فيها، وكذلك ليس له أن يؤاجرها؛ لأن العقد يقتضي العارية، فإذا آجر المستعير قطع حق المعير من الرجوع، وهذا لا يصح.

ولو قال: هي لك تسكنها، كانت هبةً (١) جائزة إذا قبضها؛ لأن اللام تقتضى التمليك، وقد شاوره فيما يعمل بملكه (٢).

(١) سقطت هذه الكلمة من ب.

(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٠٤، ٤٠٥.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٤٨٠