تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وأما ما يلبس، أو يستخدم أو يُسكن، أو يُزرع، فمنحته عاريةٌ إلا أن يعني المعطي الهبة) (١)، فيكون على ما عنى؛ وذلك لأنَّه إذا قال: نويت الهبة، فقد شدَّدَ على نفسه، والمنع من التمليك لحقه، فإذا رضي بذلك جاز (٢).

(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٠٦.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٤٧٨