(وأما ما يلبس، أو يستخدم أو يُسكن، أو يُزرع، فمنحته عاريةٌ إلا أن يعني المعطي الهبة) (١)، فيكون على ما عنى؛ وذلك لأنَّه إذا قال: نويت الهبة، فقد شدَّدَ على نفسه، والمنع من التمليك لحقه، فإذا رضي بذلك جاز (٢).
(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٠٦.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٨