تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ: "من أعمر عُمرى حياته، فهي له ولعقبه من بعده، يرثها من يرثه من بعده" (١).

وإذا ثبت أن الشرط باطلٌ، بقيت العمرى مجردةً، وهي في معنى الهبة، فتصحّ بما تصحّ به الهبة، وتبطل بما تبطل به (٢).

(١) مسلم (١٦٢٥)، وهي رواية للحديث المذكور قبل.

(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٤٧١