تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب شيئًا للواهب ولم يقل: هذا عوضٌ من هبتك، فإنه لا يكون عوضًا، ولكلّ واحدٍ منهما أن يرجع فيما دفع؛ لأن العوض إنما يكون عوضًا إذا جُعِل في مقابلة الهبة.

فأما إذا عقد كلّ واحدٍ منهما عقدًا مبتدأً ولم يعلّق الثاني بالأول، انفرد بنفسه، ولم يتعلّق بحكم الأول، والهبة المبتدأة يثبت فيها الرجوع (١).

(١) انظر: الأصل ٣/ ٣٨١ - ٣٨٨؛ رحمة الأمة ص ٣٥٩.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٤٦٠