الضمان، وله شبهٌ بالأخبار؛ لأنّ لفظ الشهادة لا يُعتَبر فيه، فوجب أن يُعطَى (١) الشبه [حظّه] من الأصلين، فيُعتَبر فيه أحد الشرطين دون الآخر.
وجه رواية الحسن: أنّ هذا القول يتعلّق به إيجاب الضمان على المولى، كالشهادة.
وجه قولهما: أنّه خبرٌ من أخبار المعاملات، فصار كسائر الأخبار.
(١) في ل (فوجب أن لا يعطى اشبه).
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨