تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضمان، وله شبهٌ بالأخبار؛ لأنّ لفظ الشهادة لا يُعتَبر فيه، فوجب أن يُعطَى (١) الشبه [حظّه] من الأصلين، فيُعتَبر فيه أحد الشرطين دون الآخر.

وجه رواية الحسن: أنّ هذا القول يتعلّق به إيجاب الضمان على المولى، كالشهادة.

وجه قولهما: أنّه خبرٌ من أخبار المعاملات، فصار كسائر الأخبار.

(١) في ل (فوجب أن لا يعطى اشبه).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٣٨