تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى إيجاب الحدّ به، لولا ذلك لم يقع التوثق بقاضٍ واحدٍ.

فأما ما سمعه القاضي من الإقرار في غير مجلسه، فلا ضرورة به إليه، فيصيرُ كمشاهدته سبب الحدّ.

فأمَّا ما لا يصحُّ الرجوع عنه بعد الإقرار به، مثل القذف والقصاص إذا أقر بذلك في مجلس القاضي أو في غير مجلسه، أقام القاضي عليه ذلك؛ لأن هذا حقٌّ لآدميٍّ، فإذا علم القاضي في حال [القضاء] (١)، حكم بعلمه فيه كما يحكم في الأموال.

تم كتاب الحدود والله المشكور والمحمود

والصلاة على محمد وآله الرُّكع السُّجود (٢)

(١) في أ (القاضي)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

(٢) ليست في ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٣٠٩