تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا ترى أن الرهن إذا هلك صار المرتهن مستوفيًا بالقبض، فلذلك كانت اليمين على البتات.

قال: ولو كانت الجارية على يد عدل فادّعى الراهن أنها قد ماتت، وقال المرتهن أنها لم تمت، فإن المرتهن يحلف على علمه في [هذا الوجه و] هذا كله رواية عن محمد؛ لأن الراهن يدعي على المرتهن الاستيفاء بقبض العدل، فصار كمن ادعى على صاحب الدين أنه وَفّى وكيله، فيحلف على علمه، كذلك هذا. والله تعالى أعلم.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٣٣