تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أو يبيع من الرهن، فيؤدي دينه) (١).

وهذا فرع على اختلافهم في الحجر بالتفليس، فعند أبي حنيفة أن الحاكم لا يبيع مال المفلس، ولكنه يحبسه حتى يبيعه، وعلى قولهما (٢): إذا امتنع من البيع باع عليه الحاكم. والله تعالى أعلم.

(١) ساقطة من أ.

(٢) في أ زيادة (يبيعه).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ٦٤٦