(أو يبيع من الرهن، فيؤدي دينه) (١).
وهذا فرع على اختلافهم في الحجر بالتفليس، فعند أبي حنيفة أن الحاكم لا يبيع مال المفلس، ولكنه يحبسه حتى يبيعه، وعلى قولهما (٢): إذا امتنع من البيع باع عليه الحاكم. والله تعالى أعلم.
(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ زيادة (يبيعه).
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٦