قال: فإن استأجر دارين فسقطت إحداهما، أو منعه مانع من إحداهما، أو حدث بإحداهما عيب ينقص السكنى فله أن يتركهما جميعًا؛ وذلك لأنه عقد عليهما صفقة واحدة، فتفرقت الصفقة عليه، فله الخيار.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٨
قال: فإن استأجر دارين فسقطت إحداهما، أو منعه مانع من إحداهما، أو حدث بإحداهما عيب ينقص السكنى فله أن يتركهما جميعًا؛ وذلك لأنه عقد عليهما صفقة واحدة، فتفرقت الصفقة عليه، فله الخيار.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.