تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجاز أن يعقد على ملكه، وله أن يعير؛ لأنها منافع [تحدث] على ملكه، فجاز أن يبيحها لغيره.

وأما إذا استأجر أرضًا للزراعة لم يجز [العقد] حتى يسمي ما يزرع فيها، أو يجعل له أن يزرع ما شاء؛ لأن منافع الزراعة تختلف، فلم يجز العقد مع جهالة المعقود عليه (١).

(١) انظر: الأصل ٣/ ٤٦٣ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ١٧٧