فجاز أن يعقد على ملكه، وله أن يعير؛ لأنها منافع [تحدث] على ملكه، فجاز أن يبيحها لغيره.
وأما إذا استأجر أرضًا للزراعة لم يجز [العقد] حتى يسمي ما يزرع فيها، أو يجعل له أن يزرع ما شاء؛ لأن منافع الزراعة تختلف، فلم يجز العقد مع جهالة المعقود عليه (١).
(١) انظر: الأصل ٣/ ٤٦٣ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧