تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية استحسانًا؛ وذلك لأن القصاص مما يسقط بالشبهة، وعفو الولي شبهة، فسقط بها القصاص، ويجب العوض؛ لأن الولي لم يرض بإسقاط القود بغير عوض، ولا عوض إلا الدية التي هي قيمة النفس.

٢١٦٩ - فَصْل: [شرط الخيار في الكتابة]

فأما الكتابة فيجوز فيها شرط الخيار للمولى أو للعبد؛ لأنها معاوضة يلحقها الفسخ، فجاز شرط الخيار في طرفها كالبيع.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٤٧٤