تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل أن يثبت له حق الحرية بإقراره، فوجب عليه الضمان بدعواه على شريكه.

والعتق المتقدم لا يسقط الضمان عن الذمة (١) وليس كذلك إذا لم يقم بينة أنه أعتقه أمس؛ لأن العتق [إنما] (٢) ثبت باعترافه، وذلك ظهر بعد إقراره على شريكه.

(١) في (أ) (لا يسقط الذمة من الضمان).

(٢) في ب (إذا)، والمثبت من (أ).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٣٧٤