تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكانت أم ولد لهما، فإن جاءت بآخر لم يثبت نسبه منهما ولا من أحدهما، إلا أن يدَّعيه؛ وذلك لأن وطأها حرام على كل واحد منهما تحريمًا يمنع فراش النكاح، فلم تكن فراشًا له حكم (١) يثبت نسب ولدها، فإن ادعياه أو أحدهما ثبت؛ لأنه على ملكهما، ومن ادعى ولدًا على ملكه غير ثابت النسب من غيره ثبت نسبه منه (٢).

وما ذكره من فصول هذه المسائل بعد هذا يذكره في بابه الذي أفرده [له] إن شاء الله تعالى.

(١) في أ (فلم).

(٢) انظر: الأصل ٥/ ١٤٧، ١٤٨.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٣٥١