تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٨٨

إجارة الدراهم والدنانير

١٧٨٢٨ - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.

١٧٨٢٩ - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.

١٧٨٣٠ - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.

١٧٨٣١ - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٨٢