تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٦٦

انفساخ الإجارة بالموت

١٧٤٦٧ - قال أصحابنا: الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين.

١٧٤٦٥ - وقال الشافعي: لا تنفسخ بموت أحدهما، وإذا ورث المستأجر وحده ففيه وجهان. [وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان].

١٧٤٦٦ - قالوا: الصحيح فيهما أن الإجارة باقية.

١٧٤٦٧ - لنا: قوله - عليه السلام -: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث).

١٧٤٦٨ - ظاهره يقتضي أن عقوده كلها تبطل بموته إلا ما دل عليه دليل،

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٩٦