تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٨٦

استئجار منفعة بجنسها

١٧٨٠٣ - قال أصحابنا: لا يجوز استئجار منفعة بجنسها كاستئجار دار بدار، ويجوز بغير جنسها كاستئجار دار بخدمة عبد.

١٧٨٠٤ - وقال الشافعي: يجوز في الوجهين.

١٧٨٠٥ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - (نهى عن الكالئ بالكالئ وروي عن الدين بالدين).

١٧٨٠٦ - ومتى استأجر رجلا يخيط له ثوبا بخياطة ثوب فقد ثبت كل واحد من العملين في الذمة فهو دين بدين، ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح الشعار.

١٧٨٠٧ - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [تمييز] المنافع، ولا يلزم

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٧٧