تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٧٤

إجارة الظئر بطعامها وكسوتها

١٧٥٨٠ - قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا استأجر ظئرًا بطعامها وكسوتها جاز استحسانًا.

١٧٥٨١ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٧٥٨٢ - قالوا: والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية، واللبن والحفظ تبع [ومنهم من قال: اللبن هو المعقود عليه وما سواه تبع].

١٧٥٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وهذا أجر الرضاع وليس بنفقة الزوجة؛ بدلالة أنه عطف قوله: ﴿والوالدات يرضعن

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٢٥