تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٨٤

عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة

١٧٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.

١٧٧٨٦ - وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٧٢