تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٨٣

إجارة مدة لا تلي العقد

١٧٧٦٢ - قال أصحابنا: إذا أجر داره شهر رمضان وهما في رجب جاز.

١٧٧٦٣ - وقال الشافعي: لا يجوز. وإن أجرها سنة [ثم أراد أن يؤجرها سنة] أخرى من غير المكتري لم يصح قولًا واحدًا. وإن أكراها من [المكتري] فالمنصوص أنه يصح.

١٧٧٦٤ - ومن أصحابهم من قال: لا يصح. وإن كانت المنافع في الذمة بشرط التأخير عن العقد جاز.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٦٧