تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٠١

إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها

١٧٩٨١ - إذا استأجر دابة إلى الكوفة [فسلمها] المؤجر وأمسكها المستأجر [ببغداد] حتى مضت مدة [يمكنه] المسير فيها فلا أجرة عليه، [إن] ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة.

١٧٩٨٢ - وقال الشافعي يجب الأجرة في الوجهين.

١٧٩٨٣ - لنا: أن العقد وقع على مسافة، فالتسليم [في غيرها] لا يستحق به البدل، كما أن العقد لو وقع على مدة فسلم في غيرها لم يستحق البدل.

١٧٩٨٤ - ولأنه لو سلم الدابة في مسألتنا بالبصرة لم تستحق الأجرة لأنه تسليم

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٧١٦