تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٣٢ - قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.

١٧٨٣٣ - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.

١٧٨٣٤ - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب].

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٨٣