تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٨٢

إجارة الدار شهرًا مطلقًا

١٧٧٥٥ - قال أصحابنا: إذا استأجر دارا شهرا جاز وكان أول المدة عقيب العقد.

١٧٧٥٦ - وقال الشافعي: لا تصح الإجارة إلا أن تتصل المدة بالعقد ولا يتصل به إلا إن [سمى] ذلك.

١٧٧٥٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿على أن تأجرني ثماني حجج﴾ ولم يبين أول المدة، ولأنه تقدير لمدة [بغير] [مزاحمة] [فوجب أن يختص بعقيب السبب عن إطلاقها. أصله إتلاف سائر الأثمان، ولأنها مدة مشروطة في العقد] فوجب أن يقتضي إطلاقه كونها من حين العقد كالأجل.

١٧٧٥٨ - ولأنه نوع إجارة فإطلاقها يقتضي ثبوت المطالبة بالشفعة عقيب العقد.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٦٥