مسألة ٨٨١
اختلاف رب الثوب والخياط
١٧٧٣١ - قال أصحابنا: إذا اختلف رب الثوب والخياط فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا فقطعته قباء فلا أجرة لك وعليك الضمان، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان علي ولي الأجرة/ (فالقول) قول رب الثوب مع يمينه.
١٧٧٣٢ - وحكي الشافعي: رحمه الله قولنا، ثم حكي قول ابن أبي ليلى [أن القول قول الخياط].
١٧٧٣٣ - قال: وأصح القولين أن القول قول رب الثوب.
التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٠