تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموصى [له] بسكنى دار إذا صالحه الورثة على سكنى دار أخرى، لأنه ليس بمعاوضة، وإنما هو [لإسقاط حقه] عن الوصية.

١٧٨٠٨ - ولهذا قالوا: لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح.

١٧٨٠٩ - ولأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا في المجلس (كمن) باع ردهما بدرهم أو قفيز حنطة غير معين بمثله غير معين.

١٧٨١٠ - ولا يلزم [الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم] بيع الطعام بالطعام لأنه إذا تعين جاز، وقد احترزنا عنه وإن كان غير معين فهو أصل علتنا، ولأن آجر دارًا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أطلق المدة.

١٧٨١١ - احتجوا: بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٧٨