تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد على] مشاهدته كالمتاع.

١٧٥٦٨ - [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.

١٧٥٦٩ - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.

١٧٥٧٠ - الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٢٢