تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه عقد يقصد به المنفعة حال الحياة، فوجب أن لا يبقى بعد موت من عقد له ووجب أن يرتفع إذا مات من عقد له. أصله: النكاح.

١٧٤٦٩ - ولا يلزم الوصية بالمنافع؛ لأنها ترتفع بموت الموصى له، فأما موت الموصى فيوجد قبل وقوع العقد فلا يؤثر فيه.

١٧٤٧٠ - ولا يلزم إذا زوج أمته ثم مات؛ لأن العقد يقع لها، بدلالة أن مقاصد النكاح التي تثبت للزوجة تثبت لها، وإنما يستحق المقر به المهر وليس هو من مقاصده، ولأنه ينتقل إليها ثم يملكه الولي من جهته كما يملك أكسابه.

١٧٤٧١ - ولا يلزم إذا مات المؤجر وفي الأرض زرع؛ لأن العقد ارتفع، وإنما يبقى حكمه، وتبقية الزرع بالمسمى لا يدل على بقاء العقد، لكن التسمية صحت في المنافع ابتداء، فإذا استوفيت على وجه مأذون؛ تثبت التسمية.

١٧٤٧٢ - فإن قيل: النكاح لا يرتفع بالموت، لكن مضت المدة المعقود عليها؛ لأن النكاح يتوقت بالحياة.

١٧٤٧٣ - قلنا: النكاح لا يتوقت وإنما يتأبد فما حدث مما يقطع التأييد.

١٧٤٧٤ - لا يقال. إن العقد انتهى بوجوده كما لو هلك المبيع قبل القبض، ولا يقال: إن البيع كان مؤقتًا بذلك.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٩٧