٦٥٥ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (١)، ثنا طَيِّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ "قَالَتْ" (٢): سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يقول: من صَلَّى الْغَدَاةَ فَقَعَدَ (٣) مَقْعَدَهُ (٤)، فَلَمْ يَلغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَيُذْكَرُ اللَّهَ تَعَالَى: حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ: لَا ذَنْبَ (٥) لَهُ".
٦٥٥ - تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (٧/ ٣٢٩: ٤٣٦٥): مثله بالفروق التي تقدمت.
وفي المقصد العلي (١/ ٤٠٣: ٣٩٠): باب صلاة الضحى: مثل إِسناده لكن المتن فيه اختلاف ونصه:
"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام".
ثم قال الهيثمي: قلت: أخرجته لقولها: "لا يفصل بينهن بكلام" وباقيه في الصحيح. اهـ. انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (٥/ ٢٢٩): باب استحباب صلاة الضحى.
وفي مجمع الزوائد (١٠/ ١٠٥)، كتاب الأذكار: باب يقول بعد ركعتي الفجر: مثل لفظ أبي يعلى ثم قال الهيثمي:
(رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط بنحوه، وفيه الطيب بن سلمان وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح). اهـ.=
(١) زاد في مسند أبي يعلى (ابن فروخ).
(٢) في مسند أبي يعلى (تقول)، وفي (حس)، (مح): (قال) بالتذكير.
(٣) في (حس): (فقد).
(٤) في مسند أبي يعلى زيادة (في).
(٥) في (حس): (إلَّا) بزيادة ألف.