تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٧ - وقال مسدد: حدثنا يحيى بن سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ"، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَتِ ابْنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ سِنِينَ".

٦٢٧ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١٠٤/ أ): نحوه وعزاه لمسدد فقط، ولفظه:

(وعن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ القرآن قال: قلت: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بعد العشاء قال: وكانت ابنة خمس سنين أوست سنين".

وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٥٣: ٥٦٣) مثله وعزاه لمسدد.

الحكم عليه:

وإِسناده صحيح لذاته، مقطوع، من كلام إبراهيم.

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٤٩٨