٦٢٧ - وقال مسدد: حدثنا يحيى بن سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ"، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَتِ ابْنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ سِنِينَ".
٦٢٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١٠٤/ أ): نحوه وعزاه لمسدد فقط، ولفظه:
(وعن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ القرآن قال: قلت: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بعد العشاء قال: وكانت ابنة خمس سنين أوست سنين".
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٥٣: ٥٦٣) مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
وإِسناده صحيح لذاته، مقطوع، من كلام إبراهيم.
المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٨