تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مُحَافَظَةً فِي التَّطَوُّعِ مِنْهُمْ عَلَى صَلَاةٍ قبل الظهر".

٦١٧ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١٠٣/ أ): من حديث أنس مثله في باب الصلاة قبل الظهر ثم قال: رواه أحمد بن منيع موقوفًا بسند الصحيح. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٥٠: ٥٥٢): في الباب نفسه من حديث أنس مثله وعزاه لأحمد بن منيع.

وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه من قول إبراهيم. انظر: (٣/ ٦٩: ٤٨٢٩): قال:

عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم قال:

"لم يكن أصحاب النبي -ﷺ- على شيء مثابرة منهم على أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".

الحكم عليه:

إِسناده صحيح لذاته موقوف على أنس رضي الله عنه.

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٤٧٤