٦١٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مُحَافَظَةً فِي التَّطَوُّعِ مِنْهُمْ عَلَى صَلَاةٍ قبل الظهر".
٦١٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١٠٣/ أ): من حديث أنس مثله في باب الصلاة قبل الظهر ثم قال: رواه أحمد بن منيع موقوفًا بسند الصحيح. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٥٠: ٥٥٢): في الباب نفسه من حديث أنس مثله وعزاه لأحمد بن منيع.
وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه من قول إبراهيم. انظر: (٣/ ٦٩: ٤٨٢٩): قال:
عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم قال:
"لم يكن أصحاب النبي -ﷺ- على شيء مثابرة منهم على أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته موقوف على أنس رضي الله عنه.