تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وقال معلقًا: على الإختلاف في "ذكرت":

قال (فذكرت) كذا في الأصل (أي في أصل الترغيب) وفي المجمع "تذكرت" ووقع في مسند أبي يعلى يمكن أن يقرأ على الوجهين، والنسخة غير جيدة، وفي المخطوطة (ذكرت) ولعله الصواب. اهـ.

وذكر البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١٠٥/ أ): بتمامه من حديث ابن عباس ثم قال: رواه أبو يعلى بسند الصحيح، فُواق الناقة بضم الفاء هو ههنا: قدر ما بين رفع يديك عن الضرع، وقت الحلب. اهـ.

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف لانقطاعه بين مخرمة وأبيه، وبين أبيه وابن عباس رضي الله عنهما.

لكن يشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٧١: ٧٨٧): في مسند إياس بن معاوية المزني: قال: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري، ثنا محمد بن هشام السدوسي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني، أن رسول الله -ﷺ- قال: "لا بد من صلاة بليل ولو ناقة، ولو حَلْب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل".

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١٣٩ - ١٤٠): قال:

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن بشير القطان العسكري، ثنا موسى بن إسحاق، ثنا حجاج بن يوسف، ثنا يزيد بن هارون به قَالَ:

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا بد من قيام الليل، ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد العشاء الآخرة فهو من الليل".

وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو في الرابعة من المدلسين، وحديثه حسن في الأحكام إلا فيما شذ فيه إن صرح بالتحديث.

فهذا الحديث يشهد لحديث الباب فقد ضرب بمقدار حلب الناقة أو الشاة مثلًا=

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٣٩٨