تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

٤٣٥٧ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هارون، أخبرنا (١) بحر بن كنيز (٢) السَّقَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّقِيطِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن بيع السلاح في الفتنة.

٤٣٥٧ - تخريجه:

ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٧)، ٧/ ٢٩٠)، وقال: رواه البزّار، وفيه بحر بن كنيز السقا وهو متروك. اهـ.

وذكره أيضًا في المجمع (٤/ ١٠٨)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بحر بن كنيز وهو متروك. اهـ.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ق ١٧٥ ب مختصر)، وقال: رواه أحمد بن منيع والحاكم وعنه البيهقي بسند ضعيف، لضعف بحر بن كنيز السقا، ثم رواه البيهقي موقوفًا، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح، وإنما يعرف مرفوعًا من حديث بحر بن كنيز السقا. اهـ.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، من طريق الحسن بن مكرم، قال: =

(١) في (عم): "أنبأنا "

(٢) في (مح) و(عم) و(سد): "كثير"، والتصحيح من كتب الرجال.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٧ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٧ · ص ٦١٢