٢٩٠٨ - وقال أبو يعلى: حدّثنا أبو يوسف (١) الجِيزِي (٢) حدّثنا مُؤمِّل (٣)، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِي (٤) عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: عُرَى الإِسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإِسلام، من ترك منهن وَاحِدَةً فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلّا الله، وإقامة الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عباس رضي الله عنهما: تجده كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يُزَكِّي (٦)، وَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كافرًا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذنك كافرًا ولا يحل دمه.
٢٩٠٨ - تخريجه:
ذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٥٢) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: إسناده حسن.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ق ١٤ أ).
والحديث في مسند أبي يعلى (٤/ ٢٣٦: ٢٣٤٩) بسنده ومتنه.
ورواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٧٤ ح ١٢٨٠٠).
ورواه اللالكائي في شرح الأصول (٣/ ٨٤٥: ١٥٧٦). =
(١) يعقوب بن إسحاق.
(٢) وفي (سد): "الحيري". وفي (مح) و(عم): "الجبيري" بالباء الموحدة وكلاهما تصحيف، والتصويب من مسند أبي يعلى وكتب الرجال.
(٣) هو ابن إسماعيل.
(٤) وفي (عم) و(سد): "الكندي". وفي (مح): "البكري" وكلاهما تصحيف، والتصحيح من كتب الرجال.
(٥) وفي (مح): "الحوزاء" بالحاء المهملة.
(٦) وفي (عم): "لا يزكي" بدون واو العطف.