تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا (١) أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا أَفَأَضْرِبُهُ (٢)؟ قَالَ: نَعَمْ، مِمَا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ.

٢٥٦٦ - الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف فيه علتان:

الأولى: عنعنة الحجاج بن أرطاة.

الثانية: جهالة عبد الملك بن رزين.

تخريجه:

لم أجد من أخرجه (*).

لكن له شواهد عن جابر بن عبد الله، والحسن العرني مرسلًا، وابن سيرين مقطوعًا.

أما حديث جابر رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! مم أضرب يتيمي؟ قال: بما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله، ولا متأثل من ماله مالًا.

فأخرجه الطبراني في الصغير (ح ٢٤٤)، وابن حبّان: كما في الإِحسان (١/ ٥٤ شعيب)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٤) كلهم من طريق أبي عامر الخزار، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.

وقال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن دينار، عن جابر إلَّا أبو عامر الخزار ولا عنه إلَّا حفص بن سليمان تفرد به معلى بن مهدي.

وأبو عامر الخزار، قال عنه في التقريب (ص ٢٧٢): صدوق كثير الخطأ ويظهر أنه أخطأ فيه إذ قال البيهقي بعده. كذا رواه. والمحفوظ ما أخبرنا وذكر سنده إلى =

(١) القائل هو أبو يعلى رحمه الله.

(٢) كتبت في (حس) "فأضربه".

(*) قال معد الكتاب للشاملة: أخرجه الروياني في مسنده (٢٥٦٦).

المطالب العالية محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١١ · ص ٤١٠