٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا (١) مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ (٢) رَفَعَ (٣) الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الطَّعَامِ أَحْرَمُ (٤) أَوْ أَخْبَثُ؟ قَالَ: "أَنْ تَأْكُلَ [مِنْ] (٥) بَعِيرِكَ (٦) وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ".
٢٣٩٩ - تخريجه:
ذكره البوصري في مختصر الإتحاف (٢/ ٤٠/ ٢)، وقال: "رواه مسدّد عن معتمر به" ولم أجده عند غيره.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
١ - في إسناده رجل مبهم لا يدري من هو.
٢ - أنه مرسل وهو من أقسام الحديث الضعيف.
لكن ثبت النهي عن القطع من البهيمة وهي حية وذلك عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -ﷺ- المدينة والناس يَجُبُّون أسنام الإبل ويقطعون أَلْيات الغنم فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".
أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٢٧٧: ٢٨٥٨)، والترمذي في سننه (٤/ ٦٢: =
(١) القائل: هو مسدّد.
(٢) أبو عثمان: هو أحد رجلين أدركهما سليمان بن طرخان، وروى عنهما كما في تهذيب الكمال (١٢/ ٦)، (٣٤/ ٧٤)، إما أبو عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل، ثقة. وإما سعد السلي مجهول.
(٣) في (عم): "يرفع".
(٤) في (حس): "أحرام"، ولعله سبق قلم.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).
(٦) في جميع النسخ: "ثعرك" ولعله تصحيف، والصواب ما ذكر أعلاه كما في مختصر الإتحاف (٢/ ٤٠/٢).