٢٣٩٢ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُقَشَّرَ (١) الرُّطَبَةُ (٢) (٣) ".
٢٣٩٢ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٤٤/٢]، وقال: "رواه الحارث مرسلا ... " ثم ذكر الزيادة في آخره.
قلت: أخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث) (٢/ ٥٨٠) كتاب (١٧) الأطعمة، باب (٧) في القثاء وغيره (رقم ٥٣٦)، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يحيي، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أن تقشر الرطبة" قال الحارث: سألت أبا عبيد قلت: كيف هذا الحديث؟ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن تقشير الرطبة؟ قال: هو طعام. قلت له: هذا الباقلاء والقثاء تقشر؟ قال: الحديث في ذاك.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
١ - في إسناده "إسحاق بن يحيي" ضعيف.
٢ - أنه مرسل. والمرسل -كما هو معلوم في المصطلح- من أنواع الضعيف.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٣٢): "روى عبدان من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن إسحاق صاحب النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نهى عن فتح التمرة وقشر الرطبة "ثم قال: في إسناده ضعف وانقطاع أخرجه أبو موسى".
قلت: وهذا الحديثان من الضعف بحيث لا يتجابران، والله أعلم.
(١) في (سد) و(عم): "تقشر" بالتاء.
(٢) الرطبة: قال في لسان العرب (١/ ٤٢٠): "الرُّطَب: نضيِج البسر قبل أن يتمر. واحدته رُطَبة".
(٣) في بغية الباحث زيادة تأتي في تخريجه.