٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمِعْرَاضِ (٢) (٣) يُصِيبُ بِعَرْضِهِ؟ قَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ [بعرضه] (٤) فما أصاب فكل".
٢٣٦٣ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١١٥/٢]، وقال: "رواه مسدّد".
ولم أجد عنده غيره.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل حال "إبراهيم بن عيينة"، فإنه صدوق كما في ترجمته، لكن متنه مخالف لما ثبت عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ صيد المعراض؟ قال: "ما أصاب بعده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ"، وفي رواية: "كلّ ما خرق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (٩/ ٥١٣: ٥٤٧٥) و(٩/ ٥١٨، ٥١٩: ٥٤٧٦، ٥٤٧٧)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٥٢٩: ١٩٢٩)، وأبو داود في سننه (٣/ ٢٨٦: ٢٨٤٧) و(٣/ ٢٧٣: ٢٧٣)، والترمذي في سننه (٤/ ٥٧: ١٤٧١)، وقال: "هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم"، وقال النسائي في سننه (٧/ ١٨٠، ١٨١: ٤٢٦٤، ٤٢٦٥، ٤٢٦٧) و(٧/ ١٩٥، ١٩٦: ٤٣٠٥، ٤٣٠٦، =
(١) القائل: مسدّد.
(٢) في (سد): "المقراض".
(٣) المِعْراض: -بكسرِ الميم وسكون المهملة- سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حدِّه. قاله الخليل وتبعه جماعة. وقيل: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض، وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها، وقد لا يحدد. قال الحافظ ابن حجر: "وقوى هذا الأخير النووي تبعًا لعياض، وقال القرطبي: إنه المشهور، وقيل غير ذلك". النهاية (٣/ ٢١٥)، لسان العرب (٧/ ١٨٠)، الفتح (٩/ ٥١٥).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).