تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩٢ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ (٢) عَبْدِ الْحَمِيدِ بِالْكُوفَةِ فَكَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه، فَكَتَبَ أَنِ أقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَامَ شَيْخٌ مِنْ كُبَرَائِهِمْ فَقَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي (٣) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي هذا المسجد".

٢١٩٢ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٩/ ١)، وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي".

قلت: أخرجه مالك مختصرًا في الموطأ (٢/ ٧٢٢) كتاب (٣٦) الأقضية، باب (٤) القضاء باليمين مع الشاهد (رقم ٦)، قال مالك- عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة: أن أقضي باليمين مع الشاهد.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٣) كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد قال: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٠٥) كتاب الرد على أبي حنيفة (رقم ٣٦٣١٩)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن محمَّد بن عجلان، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: "وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحًا قضى بذلك. =

(١) في (عم) و(سد): "إسحاق"، وهو خطأ.

(٢) في (سد): "عن".

(٣) في (عم): "قضي".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٢٢٨