تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩٠ - وَقَالَ (١) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: "شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ البيع أو تخاير، وإلا يمينه بِاللَّهِ (٢) مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ".

* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شُرَيْحٍ.

٢١٩٠ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف: [٢/ ١٣٢/٢] وقال: "رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح موقوف على شريح".

قلت: أسنده المصنف، والبوصيري إلى مسند أبي يعلى، ولم أجده في المطبوع منه، فلعله في الرواية المطولة التي لم تطبع. ولم أجده عند غيره إلَّا أن وكيعًا ذكر في "أخبار القضاة" روايتين نحوها:

١ - الأولى: قال وكيع (٢/ ٣٣٩): "عن شريح قال: -أي ابن سيرين- شهدته يُختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعًا، فقال: إني لم أرضه، فقال الآخر، بل قد رضيت، فقال: بينتك أنكما تصادرتما عن رضي بعد البيع أو خيار، وإلَّا فيمينه بالله ما تصادرتما، عن رضي بعد البيع ولا خيار".

٢ - الثانية: قال وكيع (٢/ ٣٦٢): "وعن محمَّد أن شريحًا كان يقول: شاهدان أنكما تفرقتما عن تراض بعد بيع، ولا تخاير".

الحكم عليه:

هو كما قال الحافظ ابن حجر، والبوصيري: "إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شُرَيْحٍ".

(١) وضع هذا الأثر في نسخة (ك) مؤخرًا تحت عنوان (باب اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة).

(٢) في (عم): "وإلَّا قيمته بأنه".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٢٠٩