تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٢٣) كتاب القسامة، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمَّد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ علي بن محمَّد المصري ثنا عبدة بن سليمان ثنا مطرف بن عبد الله ثنا الزنجي عن ابن جريج، به نحوه وزاد "إلَّا في القسامة".

وأخرجه الدارقطني (٣/ ١١١، ٤/ ٢١٨)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، به نحوه، وزاد "إلَّا في القسامة".

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣١٠)، من طريق مسلم بن خالد، به بمثل لفظ الدارقطني.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:

١ - في إسناده "محمَّد بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ " وهو ضعيف.

٢ - وفي إسناده "حجاج بن أرطاة" وهو، والله أعلم. ضعيف كذلك، ثم إنه مدلس من الرابعة وقد عنعنه، وقد سبق قول ابن معين "وهو صدوق ليس بالقوي يدلس عن محمَّد بن عبيد الله العزرمي، عن عمرو بن شعيب يعني فيسقط العزرمي".

قلت: وربما كان هذا الحديث من ذلك ولذلك قال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٨): "رواه الترمذي، والدارقطني، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده وإسناده ضعيف".

قلت: ويشهد له حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر.

١ - أما حديث ابن عباس فروي مطولًا بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه "ومختصرًا بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فقضى باليمين على المدعى عليه".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (٥/ ١٧٢: ٢٥١٤) و(٥/ ٣٣١: ٢٦٦٨) و(٨/ ٦١: ٤٥٥٢)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٦:١٧١١)، وأبو داود في سننه =

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٢٠٥