٢١٨٧ - [١] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهَ عَنِ السُّحْتِ (١)؟ قَالَ: الرُّشَا، قَالَ: فَالْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ".
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا محمَّد ثَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ عُمَرَ ثَنَا فِطْرٌ بِهَذَا، وَلَفْظُهُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: "مَا السحت؟ قال: الرشا قال: فالجور في الحكم؟ قَالَ ذَاكَ الْكُفْرُ. [ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ (٣)] (٤).
تابعه شعبة عن منصور أخرجه الحاكم (٥).
٢١٨٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٨/١)، وقال: "رواه مسدّد، وأبو يعلى، والطبراني موقوفًا بإسناد صحيح ... ".
أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٧٣: ٥٢٦٦)، قال: حدثني محمَّد حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا فطر بن خليفة عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رجل: ما السحت؟ قال: الرشا، فقال: فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾.
وأخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ١٣٩) كتاب آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر =
(١) السحت: أي الحرام كما تقدم في الحديث (رقم ٥٥).
(٢) في (عم): "محمَّد بن عثمان".
(٣) [سورة المائدة: الآية ٤٤].
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وموجود في بقيهّ النسخ.
(٥) لم أجده في المطبوع من المستدرك.