تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٨٠ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، أَخَذَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عنهما اجتهد رأيه (٢).

٢١٨٠ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٢٧/٢] وقال: "رواه محمَّد بن يحيى بن أبي عمر والحاكم وعنه البيهقي ورواته ثقات".

قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٢٧) كتاب العلم، باب الناس كانوا لا يكذبون في عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: حدّثنا علي بن حمشاد ثنا محمَّد بن عيسى بن السكن الواسطي ثنا عمرو بن عون ثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قال: "كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله، وكان من رسول الله -ﷺ- فيه شيء قال به فإن لم يكن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فيه شيء قال بما قال، به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن لأبي بكر، وعمر فيه شيء قال برأيه" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفيه توقيف ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١١٥) كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالإستحسان.

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب أنبأ محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال: سمعت سفيان، به نحوه.

الحكم عليه:

الأثر إسناده صحيح، والله أعلم.

(١) في (سد): "عبد الله" وهو خطأ.

(٢) في (حس) و(سد) و(عم): "اجتهدوا به".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ١٧٦